كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١١٤٥ - فائدة
و المفهوم من كشف البزدوي أنّ الظاهر و النّص من أنواع اللفظ مفردا كان أو مركبا حيث قال: الظاهر ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي و يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. و قيل هو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره. ثم قال ما قيل أنّ قصد المتكلم إذا اقترن بالظاهر صار نصّا و شرط في الظاهر أن لا يكون معناه مقصودا بالسوق أصلا و إن كان حسنا، لكنه مخالف لعامة الكتب، فإنّ شمس الأئمة ذكر في أصول الفقه الظاهر ما يعرف المراد منه بنفس السّماع من غير تأمّل كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [١]، و هكذا ذكر القاضي الإمام أبو زيد في التقويم [٢] و صدر الإسلام أبو اليسر في أصول الفقه. و رأيت في نسخة من تصانيف أصحابنا الحنفية في أصول الفقه: الظاهر اسم لما يظهر المراد منه بمجرّد السّمع من غير إطالة فكرة و لا إحالة روية، كقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي [٣] الآية. و ذكر أبو القاسم السمرقندي: الظاهر ما ظهر المراد منه لكنه يحتمل احتمالا كالأمر يفهم منه الإيجاب و إن كان يحتمل التهديد، و كالنهي يدلّ على التحريم و إن كان يحتمل التنزيه، فثبت بما ذكرنا أنّ عدم السوق في الظاهر ليس بشرط بل هو ما ظهر المراد منه سواء كان مسوقا أو لم يكن، و لم يذكر أحد من الأصوليين في تحديده للظاهر هذا الشرط، و لو كان منظورا لما غفل عنه الكلّ انتهى كلام كشف البزدوي. و هكذا يفهم من العضدي حيث قال من أقسام المتن الظاهر و هو ما دلّ على معنى دلالة ظنية فخرج النّص لكون دلالته قطعية. فالنّص ما دلّ على معنى دلالة قطعية. و قد يفسّر الظاهر بأنّه ما دلّ دلالة واضحة فيشتمل النّص أيضا إذ الدلالة الواضحة أعمّ من القطعية و الظنية، ثم الدلالة الظنية إمّا بالوضع كالأسد للحيوان المفترس و إمّا بعرف الاستعمال كالغائط للخارج من الدبر بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن فيشتمل التعريف للمجاز و هو أقرب انتهى. و الآمدي قال: إنّ الظاهر ما دلّ دلالة ظنية بالوضع أو بالعرف فيخرج المجاز عن الحدّ. و ذكر الغزالي في المستصفى أنّ الظاهر هو الذي يحتمل التأويل و النّص هو الذي لا يحتمله كذا في كشف البزودي.
فائدة:
حكم الظاهر و النّص عند الحنفية وجوب العمل بما ظهر منهما قطعا و يقينا. و أمّا احتمال المجاز فغير معتبر لأنّه احتمال غير ناشئ عن دليل. و أما عند تعارضهما فالنّص أرجح لأن الاحتمال الذي في الظاهر تأيّد بمعارضة النّص.
و عند الشافعية وجوب العمل و اعتقاد حقية المراد لا ثبوت الحكم قطعا و يقينا، لأنّ الاحتمال و إن كان بعيدا قاطع لليقين. فالحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، و الشافعية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا.
ظاهر العلم:
[في الانكليزية]Possible ،probable
[في الفرنسية]Possible ،probable
عبارة عند أهل التحقيق من أعيان الممكنات.
[١] البقرة/ ٢٧٥
[٢] التقويم: تقويم الادلة في الاصول، للقاضي الامام ابي زيد عبيد بن عمر الدبوسي الحنفي (- ٤٣٠ ه) كشف الظنون ١/ ٤٦٧.
[٣] النور/ ٢