متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٢٣
القود على الواحد كقلع العين أو قطع اليد فعليهم القود لأنه لم يفصل في الآية و يدل على جميع ذلك أيضا قوله- فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ.
٥/ ٣٨
قوله سبحانه- فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا دال على أنه إذا قطع إحدى اليدين إلى الكوع وجب بها نصف الدية.
٥/ ٤٥
قوله سبحانه- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ يدلان على أنه إذا قطع المحارب يد رجل و قتله في المحاربة قطع ثم قتل لأن قوله وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ لم يفصل بين أن يكون أخذ المال أو لم يكن أخذ و هذا جرح ثم إن القصاص حق الآدمي و القتل في المحاربة حق الله تعالى و دخول أحد الحقين في الآخر يحتاج إلى دليل و يدلان أيضا على أن من قطع يد رجل ثم قتل آخر حكمه كذا.
٤/ ١٣٧
قوله سبحانه- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً الآية دال على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة لأنه على عمومه-
و الخبر المشهور أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة
فصل [في الشهادات]
٢/ ٢٨٢
قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ و قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ شرط الله العدالة في قبولها و لم يشرط سواها فيدخل في عموم هذا القول ذوو القرابات كلهم إلا ما أخرجه الدليل فتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى المشاهدة و لا يناقض ذلك قوله وَ مٰا يَسْتَوِي الْأَعْمىٰ وَ الْبَصِيرُ لأن الآية مجملة يتضمن ذكر ما يستوون فيه و ادعاء العموم فيما لا يذكر غير صحيح و شهادة غريبين عدلين و يبحث إذا لم يعرف و هذا مما يرضى بهما.
٤٣/ ٨٦
قوله سبحانه- إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ فيه دلالة على أن شهادة المختبي