متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٠١
أو خلع لا يجب عليها الإحداد لأن استعمال الزينة و الطيب الأصل فيه الإباحة.
٦٥/ ١
قوله سبحانه- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ دال على أنها استحقت السكنى بالطلاق في منزل الزوج بدلالة أنه تعالى نهى عن إخراجها منه إلا مع إتيانها بفاحشة مبينة و الذي يكون ملكا لا يجوز أن يخرج منه على كل حال.
٢٣/ ٦- ٥
قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فيه دلالة على أن الرجل إذا اشترى مملوكه جاز له التلذذ بمباشرتها و وطئها فيما دون الفرج و إن لم تكن مستبرأة لأنها ملك يمينه
فصل [في الرضاع]
٢/ ٢٣٣
قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ يدل على أن الرضاع أنما يكون للصغير و يكون إلى الحولين و رد على أبي ثور في قوله إنه يجبر الرجل زوجته على الرضاع لأن الآية محمولة على الاستحباب و الأصل براءة الذمة و الإجبار يحتاج إلى دليل.
٤/ ٢٣
قوله سبحانه- وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يدل على أن المولود إذا حقن باللبن لا ينشر الحرمة و يدل أيضا على أنه إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود لم ينشر الحرمة.
٦٥/ ٦
قوله سبحانه- وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ دال على أن البائن إذا كان لها ولد يرضع و وجد الزوج من يرضعه تطوعا و قالت الأم أريد أجرة المثل كان له نقله عنها لأن هذه طلبت الأجرة و غيرها يتطوع فقد تعاسرا و لا يخالفه قوله فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لأنه يفيد لزوم الأجرة إن أرضعت و يدل على أنه إذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشرط التأجيل.