متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٥٩
جلد الميتة يتناوله اسم الموت لأن الحياة تحله و اسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ و بعده يدل على أنه لا يطهر بالدباغ-
١٤- و قد روى المخالفون أنه قال عبد الله بن حكيم أتانا كتاب رسول الله ص قبل موته بشهر لا ينتفعوا من الميتة بإهاب و لا عضب
و الآية تدل أيضا على أنه لا يجوز بيع الميتة.
١٦/ ٨٠
قوله سبحانه- وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلىٰ حِينٍ قد من الله علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك و لم يفصل بين الذكية و الميتة و لا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته و لا يعارض ذلك بقوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة و هذه الثلاثة لا تحلها الحياة و لا الموت.
٧٣/ ٢٠
قوله سبحانه- فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و قوله فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ و قوله اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ دلائل على قراءة القرآن للجنب و الحائض و الحدث لأنها عام تقتضي حال الحدث و غيرها و الأصل الإباحة و المنع يحتاج إلى دليل فإن ألزمونا قراءة السجدات قلنا أخرجناها بدليل و الفرق بين عزائم السجود و غيرها أن فيها سجودا واجبا و السجود لا يكون إلا على طهر.
٥٦/ ٧٩
قوله سبحانه- لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها للمحدثين لأنه أراد به القرآن دون الأوراق و يكره لهم مس الأوراق و حمله.
٢٢/ ٧٧
قوله سبحانه- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا يدل على أن عزائم القرآن أربعة لأن العزائم أراد بها الفرائض و عليه إجماع الأمة و ما سوى ذلك يحتاج إلى دليل ثم إن الآية ينبغي أن تكون محمولة على عمومه و على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل.
٤١/ ٣٧
قوله سبحانه- وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ موضع السجود لأن الأمر يقتضي الفور و ذلك يوجب السجود عقيب الآية لا عند قوله يَسْأَمُونَ.