متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٨٦
كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ دال على أنه لا يؤخذ الجزية من الحربي و الصابي.
٩/ ٢٩
قوله سبحانه- قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ إلى قوله وَ هُمْ صٰاغِرُونَ دليل على أنه يؤخذ من أهل الكتاب الجزية لأنه خص و قيل دليل على أنه يؤخذ الجزية من أهل الكتب من العرب و العجم و غيرهم و فيه دلالة على أن الصغار شرط لرفع السيف و المخالف لذلك خالف الظاهر و فيه دلالة على أنه ليس للجزية حد محدود بل ذلك إلى الإمام لأنه إنما أوجبت الجزية التي تكون بإعطائها صاغرا و ذلك يختلف الحال فيه و فيه دلالة على أن الجزية تسقط بالإسلام لأنه شرط في إعطائها الصغار و هذا ينافي الإسلام-
و قوله ص لا جزية على مسلم.
٦٥/ ٧
قوله سبحانه- لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا- لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا يدلان على أن من لا كسب له و لا مال لا يجب عليه الجزية لأنه ليس له قدرة.
٩/ ٢٨
قوله سبحانه- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا دال على أنه لا يجوز أن يمكن الذمي أن يدخل الحرم على حال لأنه إنما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
٦٠/ ١٠
قوله سبحانه- وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا دال على أنه إذا جاءت امرأة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يجز ردها إلا أنه إذا جاء زوجها و طالب بمهرها كان على الإمام أن يرده عليه من سهم المصالح لأنه قد أنفق.
٣/ ٨٥
قوله سبحانه- وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ دال على أن الذمي إذا انتقل من دينه إلى دين ذمي آخر يقر أهله عليه لأن الكفر ملة واحدة بدلالة التوارث.
٩/ ٥
قوله سبحانه- وَ احْصُرُوهُمْ دال على أنه إذا أنزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد-