متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢١٤
٢/ ٢٨٠
قوله سبحانه- وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ دال على أن الإعسار إذا ثبت لم يجز للحاكم حبسه و وجب عليه المنع من مطالبته.
٤/ ٦- ٥
قوله سبحانه- فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و قوله وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً اشتراط الرشد و من كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي و من وصف بذلك لم يوصف بالرشد لتنافي الصفتين.
١٧/ ٢٧
قوله سبحانه- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ يدل على أن المبذر يحجر عليه.
٤/ ١٢٨
قوله سبحانه- وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ دال على أن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال.
١٢/ ٧٢
قوله سبحانه- وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ فيها دلالة على أنه يصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به.
٢/ ١٨٠
قوله سبحانه- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ نص صريح بأن الوصية للوارث جائزة في المرض المتصل بالموت و لا تنسخ بآية الميراث لأنه لا تنافي بينهما و يمكن العمل بمقتضاهما و قولهم تخص الآية بالوالدين و الأقربين إذا كانوا كفارا يفتقر إلى دليل لهم-
و قوله لا وصية لوارث
خبر واحد لا ينسخ القرآن و لو صح نحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد على الثلث و من قال إن الوصية ليست فرضا لا يمنع من كونها ندبا ثم إن هذا إحسان إلى أقاربه و قد ندب الله إلى كل إحسان عقلا و سمعا و لم يخص بعيدا من قريب-