متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٢١
١٧/ ٣٣
قوله سبحانه- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً يدل على أن من قتل عامدا على أي وجه كان يقتص لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره و يدل على أنه إذا كان ولي المقتول جماعة فعفا أحدهم لم يسقط حق الباقين من القصاص لأنه ولي و يدل على أن من ضرب بما يقصد بمثله القتل غالبا ففيه القود و يدل على أنه إذا كان أولياء المقتول جماعة جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص و إن لم يحضر شركاؤه بشرط أن يضمن لمن يحضر نصيبه من الدية لكي لا يبطل حق الغير و يدل على أنه إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص سقط حقه و لم يسقط حق الآخر و يدل على أنه يقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه و يدل على أن المرتد إذا أتلف نفسا أو مالا يطالب بهما سواء كان في منعه أو لا يكون و يدل على أن من قتل رجلا زعم أنه مرتد أو ذمي أو عبد فعليه القود لأنه لم يفصل فيها و يدل على أنه إذا قتل مرتدا نصرانيا له ذمة يؤدي جزيته فإن رجع إلى الإسلام فإنه يقاد به و يدل على أنه إذا قطع يد مسلم فارتد المقطوع ثم عاد إلى الإسلام ثم مات كان عليه القود لأنه لم يفصل.
٤/ ١٤١
قوله سبحانه- وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فيه دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر-
و قوله ع لا يقتل مسلم بكافر و لا ذو عهد في عهده.
٢/ ١٧٨
قوله سبحانه- الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ يدل على أنه يقتل الحر بالحر إذا رد أولياؤها فاضل الدية و يدل أيضا على أن الذكر لا يقتل بالأنثى و يدل أيضا على أن الحر لا يقتل بالعبد.
٢/ ١٧٩
قوله سبحانه- وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ استدل بها على أن الاثنين و ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا قتلوا به أجمعين بشرط التكافي في الدماء و أن يكون جناية