متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢١٧
أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت.
٤/ ٢٣
قوله سبحانه- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ إلى قوله وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ و قوله وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلى قوله أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ دال على أنه يقع اسم الولد على ولد الولد لغة و شرعا و قد أجمع المسلمون على أن عيسى من ولد آدم و هو ولد ابنته و قال تعالى وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إلى قوله وَ عِيسىٰ وَ إِلْيٰاسَ جعل عيسى من ذريته و هو ينسب إليه من الأم-
و قال النبي ص الحسن و الحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا
و هما المعنيان بالإجماع في قوله- نَدْعُ أَبْنٰاءَنٰا وَ أَبْنٰاءَكُمْ.
٤/ ٧
قوله سبحانه- لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً و النصيب المفروض ما لا يزاد فيه و لا ينقص منه إلا باعتداء و قد فرض الله للنساء في كل قليل و كثير كما فرض للرجال و لم يقل ما بقي فللرجال دون النساء و إن جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز لآخر أن يقول ليس للرجال نصيب-
و قال أبو عبد الله المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.
قوله سبحانه- أَ فَحُكْمَ الْجٰاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً و من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء لأنهم ورثوا العم و منعوا العمة كما ورثوا الأعمام و تركوا الأخوال فاضطروا إلى العول-
قال ابن عباس إن الذي علم عدد رمل عالج لم يعلم أن لا يكون في مال نصف و نصف و ثلث
قال الفضل بن شاذان أوجبوا أن الله تعالى فرض المحال المتناقض مثل ما زعموا في أبوين و ابنتين و زوج فقالوا للأبوين السدسان و للابنتين الثلثان و للزوج الربع فأوجبوا في مال ثلثين و سدسين و ربعا و هذا محال و قالوا في الأختين من الأم الثلثان اثنان من يمينه و إنما هو ربع و نحو ذلك كثير ذكره الفضل في الفرائض الكبير
فصل [في الحدود و الديات]
٢٤/ ٢
قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي الآية فيه دليل على أن المهادن إذا زنى أقيم عليه الحد لأنه لم يفصل و إن شرب الخمر حد-
لقوله ع من شرب الخمر فاجلدوه
و لم يفرق-