متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٦١
على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك و إنما يحمل على الحكم تشبيها أو مجازا و الحقيقة أولى من المجاز.
٩/ ٣١- ٣٠
قوله سبحانه- وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ إلى قوله اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ ثم إلى قوله سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ و قوله يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلّٰا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَ لٰا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لٰا يَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ و قوله لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلٰاثَةٍ وَ مٰا مِنْ إِلٰهٍ إِلّٰا إِلٰهٌ وٰاحِدٌ دلالات على أن أهل الكتاب مشركون
فصل [في طهارة الماء]
٢٥/ ٤٨
قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً يدل على أن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد إذا لم يتغير أحد أوصافه لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم و الوصف معا عليه.
٧/ ١٥٧
قوله سبحانه- وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و قوله وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا و هذه تعم المياه الراكدة القليلة و مياه الآبار و إن كانت كثيرة تغير بالنجاسة أحد أوصافها أو لم يتغير.
٤/ ٤٣
قوله سبحانه- فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا و قوله وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً يدلان على أن الماء المتغير ببعض الطاهرات كالورس و الزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء و يدل أيضا على أن الماء المستعمل في الوضوء و الأغسال المندوبة طاهر مطهر لأن الاستعمال لا يخرجه عن تناول اسم الماء له أ لا ترى أن من شربه و قد حلف لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف و يدل أيضا على أنه لا يجوز الوضوء بالمائعات لأنه أوجب عند فقد الماء المطلق و من توضأ بالمائع لم يكن مطهرا بالماء فوجب أن لا يجزيه.
٣٩/ ٣
قوله سبحانه- أَلٰا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخٰالِصُ و قوله وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ-