متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٨٣
لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ المراد بذلك العقد و إذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين و هذا رد على من قال لفظة النكاح حقيقة في الوطي خاصة فإن عقد المحرم لنفسه أو لغيره فالعقد فاسد.
٢/ ١٥٨
قوله سبحانه- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا و قد ورد عن كافة المفسرين أنه تعالى أراد الطواف بينهما و من انتهى في طوافه إليهما فقد طاف بينهما و عليه إجماع الطائفة و إن كان الأفضل الصعود عليهما.
٢٢/ ٣٣
قوله سبحانه- ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ دليل على أن من نحر ما يجب عليه في الحل لا يجزيه تفريق لحمه في الحرم و عليه إجماع الطائفة.
٥/ ٩٦
قوله سبحانه- وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً دلالة على أنه يحرم عليه أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل عليه أو يكسر بيضه أو يأكل لحمه لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.
٢/ ١٩٧
قوله سبحانه- وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ يعني قول لا و الله و بلى و الله و من قال ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين أخطأ لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في وضع اللغوي كما نقوله في لفظ غائط ثم إن الجدال إذا كان في اللغة المخاصمة و كان ذلك يستعمل للمنع و الدفع و كانت اليمين تفعل لذلك كان فيها معنى المنازعة.
٥/ ٩٥
قوله سبحانه- فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية أوجب مثلا من النعم و ذلك يفسد قول من قال الواجب قيمة الصيد و الآية أيضا تدل على أن من ضرب صيدا فأثر فيه أو في الجنين يجب عليه بالجراح الأرش و بالقتل الجزاء على حسب الحال.