متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٠٠
ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول فعليها استئناف العدة بلا خلاف و كذلك إن طلقها بائنا قبل الدخول لأنه لم يفصل.
٦٥/ ٤
قوله سبحانه- وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ فيه دلالة على أن من لا تحيض لصغر أو كبر و ليس في سنها من تحيض يجب أن تعتد بالشهور لأن قوله وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ معناه اللائي لم يحضن كذلك.
٣٣/ ٤٩
قوله سبحانه- ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ يستدل به على أنه إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها لأنه طلقها قبل المسيس.
٦٥/ ٤
قوله سبحانه- وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة أشهر و عشرة أيام لأنها مخصوصة بالمطلقات و قد وردت عقيب ذكرهن و هذا الاعتبار مجمع على انقضاء العدة و ليس على ما ذكروه دليل و هو طريق الاحتياط لأن العدة عبادة يستحق عليها الثواب و الثواب فيما قلناه أوفر لأن المشقة فيه أكثر و يدل على أنه إذا طلقها و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها عند وضع الثاني لأنها ما وضعت.
٢/ ٢٣٤
قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً دال على أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشرا حاضت فيها أو لم تحض لأنه لم يفصل و دال على أن أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد لذلك لأنه لم يفرق.
٧/ ٣٢
قوله سبحانه- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ دال على أن المطلقة البائنة إما بطلاق ثلاث