متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٦٧
يمسح على الخفين فقال علي ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري-
فقال علي ع نسخ الكتاب المسح على الخفين إنما أنزل المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة و قال ع ما أبالي أ مسحت على الخفين أم على ظهر غير بالفلاة.
٩/ ٢٨
قوله سبحانه- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ حكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة و الموت ففي حال الحياة لا يجوز أن يدخلوا في مسجد لا بالإذن و لا بغير الإذن لأنه ثبت نجاستهم فلا يجوز إدخال النجاسات في المساجد و في حال الموت لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك لأنه لا يطهر به فلا فائدة فيه.
٢/ ١٤٤
قوله سبحانه- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فالكعبة قبله من شاهدها و المسجد لمن لم يشاهدها و من بعد عنه توجه نحوه بلا خلاف بمقتضى الآية
فصل [في الصلاة و احكامها]
١٧/ ٧٨
قوله تعالى- أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ الظاهر يقتضي أن وقت الظهر و العصر يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل و دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب بلا خلاف بين أهل اللغة و الآية رد على من قال إن المغرب له وقت واحد لأنه قد حصل وقت المغرب إلى غسق الليل و الغسق اجتماع الظلمة-
و روى أبو هريرة أنه قال ع للصلاة أول و آخر و إن أول المغرب إذا غابت الشمس و آخره حين يغيب الشفق.
١١/ ١١٤
قوله سبحانه- أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ المراد بذلك الفجر و العصر بالإجماع و هذا يدل على أن صلاة الفجر من صلاة النهار و يدل أيضا على أن وقت العصر ممتد له إلى أن يقرب الغروب لأن طرف الشيء ما يقرب من نهايته و على قول المخالف آخر وقت الظهر و العصر مصير ظل كل شيء مثله أو مثليه و ذلك يقرب من وسط النهار لا من نهايته و في موطإ مالك و مسندي أحمد و أبي يعلى أنه جرى ذكر صلاة العصر عند أنس
فقال سمعت رسول الله ص يقول تلك صلاة المنافقين أربع مرات يجلس أحدهم حتى إذا