متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٠٢
٤٦/ ١٥
قوله سبحانه- وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً و قوله وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ و أكثره في غالب العادة تسعة أشهر بلا خلاف و ينضاف إلى ذلك أشهر الريب و هي ثلاثة أشهر و هي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين فيصير أكثر مدة الحمل سنة و هو مجمع عليه و ليس على قول من ذهب إلى أنه سنتان أو أربع أو سبع دليل.
٢/ ٢٨٠
قوله سبحانه- وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و قوله وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ يدلان على أن الإعسار لا يوجب الفسخ لأنه لم يفصل في الآية الأولى و ندب الفقراء إلى النكاح في الآية الثانية فلو كان سببا يملك فيه فسخ النكاح لما ندب إلى النكاح.
٦٥/ ٦
قوله سبحانه- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ يدل على أنه لا نفقة للبائن لأنه لما ذكر النفقة شرط الحمل و أن من ليس بحامل لا نفقة لها و يدل أيضا على أن البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة على أمه و أمهاتها و إن علون
فصل [في الايمان و النذر]
٢/ ٢٢٤
قوله تعالى- وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ دال على أن في الإيمان ما هو مكروه و ما ليس بمكروه لأن معنى الآية لا تبروا للناس و لا تتقوا الله و قيل أو لا تكثروا الأيمان بالله.
٥/ ٨٩
قوله سبحانه- لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ دليل على أن اليمين لا تنعقد إلا بالنية و إذا نوى انعقد يمينه بلا خلاف و ليس على انعقادها بغير نية دليل لغو اليمين هو أن يسبق اليمين إلى لسانه و لم يعقدها بقلبه و فيه