متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢١٩
العزم فعليه الدلالة.
٤/ ٥٨
قوله سبحانه- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا فيه دليل على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض و عاد إلى الإسلام كان عليه رده لأنه دخل بأمان و استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل.
٢/ ١٩٤
قوله سبحانه- فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ فيها دلالة على أن من غصب شيئا مثل الحبوب و الأدهان وجب عليه رده بعينه فإن أتلف فعليه رد مثله.
٥/ ٣٣
قوله سبحانه- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية هم قطاع الطريق لأن في سياق الآية- إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ أخبر أن العقوبة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليها فلو كان المراد بها أهل الذمة أو أهل الردة كانت التوبة منهم قبل القدرة و بعد القدرة و دال على أن المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد سقطت و إن تاب بعد القدرة لا يسقط بلا خلاف و ما يجب عليه من حدود الآدميين فلا يسقط و دال على أنه يعم الرجال و النساء.
٢/ ٧٩
قوله سبحانه- فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ يدل على أن السارق يقطع يده من أصول الأصابع فيبقى له الراحة و الإبهام و في الرجل يقطع من صدر القدم و يبقى له العقب و اسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره يقال لمن عالج شيئا بأصابعه إنه فعل بيده و آية الطهارة تتضمن إلى المرافق و لما أمر الله بقطع يد السارق و لم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله اسم اليد لأن القطع و الإتلاف محظور عقلا فإذا أمر الله تعالى به و لا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم مما وقع الخلاف فيه و هو ما حكم به علي ع.
٢٤/ ٤
قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ