متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٤٦
فصل [في مباحث شتى]
٤/ ٤٣
قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا و قوله فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لواحق الكلام و توابعه المؤثرة فيه شرط و استثناء و مشية و القطع على وجوب تعلقها بجميعه و إن كان منفصلا عن محل المؤثر فغير مسلم و للآية تخصيص العموم بالشرط و لا فرق بين تقدم الشرط صدر الكلام و بين تأخره أو أن يشترط الشيء بشروط كثيرة و كلما زيد في الشرط زاد في التخصيص و من حق الشرط أن يكون مستقبلا و المشروط و الغاية تجري مجرى الشرط و قوله وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ أي إلا أن يطهرن فإن طهرن فاقربوهن و كذلك قوله حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ.
٤/ ٩٢
قوله سبحانه- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و قوله فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مقيد و إذا ولي هذا التقييد جملة واحدة تغير حكمها المقيد إذا خالف الحكم المطلق و لم يكن من جنسه فإنه لا يتعدى إلى المطلق.
٤/ ١١
قوله سبحانه- يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ يدل على تخصيص الكتاب بالسنة-
لقوله ص لا يرث القاتل و لا يتوارث أهل ملتين.
٢/ ٢٣٧
قوله سبحانه- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ إلى قوله إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ و العفو أنما يصح من البالغات لا يدل على أن الشرط إذا تعقب عموما و كان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم يحمل على ظاهره و عمومه لأنه متى حملنا الشرط على بعض المطلقات صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن فظاهر الكلام يقتضي أن العفو يقع من جميع المطلقات فبان أن القول محتمل للأمرين.
٦٥/ ١
قوله سبحانه- يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فإنها عام في جميع