متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٠٧
٥/ ٨٩
قوله سبحانه- مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فإنه تعالى أوجب من أوسط ما نطعم أهلنا دون ما يطعمه أهل البلد كما قال الشافعي.
٢/ ٢٧٥
قوله سبحانه- أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ دال على أن من أعطى مسكينا من كفارته أو إطعاما له أو فطرته ليس بمحظور أن يشتريه منه إلا أنه مكروه لأنه لم يفصل.
٢٤/ ٣٣
قوله سبحانه- فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً لا يخلو المراد بالخير أن يكون المال و الصناعة و حسن المكسب أو الدين و الإيمان و لا يجوز أن يراد بذلك المال و لا الكسب لأنه لا يسمي الكافر و المرتد الموسرين خيرين و لا أن فيهما خيرا و سمى ذا الدين و الإيمان خيرا و إن لم يكن موسرا و لا مكتسبا و دال على أنه لا يصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ لأن الخير المراد به الإيمان.
فصل [في الصيد و الذبائح]
٥/ ٤
قوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ و قد أمر بالتسمية فثبت أنه واجب و يدل أيضا على أن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها لأنه نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها و لفظة مكلبين يخص الكلاب و قال صاحب الجمهرة المكلب هو صاحب الكلاب و الجوارح غير الكلب إذا صار صيدا فقتله و فيه دلالة على أن الكلب إذا تتابع أكل الصيد لا يكون ممسكا له على صاحبه بل ممسكا له على نفسه فلا يحل أكله و فيه أيضا دلالة على من أرسل كلبه المعلم بالتسمية على صيد بعينه فصاد غيره حل أكله لأنه لم يفصل و فيه أيضا دلالة على أن الجارح غير الكلب و البازي و الفهد و نحوها إذا صاد صيدا فقتله فقد حله الموت و كل حيوان حله الموت فهو ميتة.
٥/ ٩٦
قوله سبحانه- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ