متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٩١
لم يفصل قال المرتضى ظواهر القرآن يجوز أن يرجع عنها بالأدلة مثل تحريم نكاح المرأة على عمتها و خالتها و استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين و لا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها و طريق الاحتياط يمنع من ذلك-
و قوله ع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
٤/ ٢٢
قوله سبحانه- وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ لفظ النكاح يقع على الوطء و على العقد معا فكأنه تعالى قال و لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم و لا تطئوا من وطئوهن و كل من حرم بالوطء في الزناء المرأة على الابن بنتها حرم بنتها و أمها عليهما جميعا و هذا دليل أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد.
٤/ ٢٢
قوله سبحانه- إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ قال قطرب كأنه قال لكن ما سلف فدعوه ما سلف و لم يجعله مستثنى من قوله.
٤/ ٢٣
قوله سبحانه- وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ يدل على أن أخت المعقود عليها و الموطوءة بالملك تحرم لأنه لم يفصل و يدل على أن من وطئ أمه ثم تزوج أختها صح نكاحها و حرم عليه وطء الأولى لأنه على العموم.
٦٠/ ١٠
قوله سبحانه- وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ و قوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ دال على تحريم العقد على الكافرة.
٥/ ٥
قوله سبحانه- وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تختص بنكاح المتعة أو نحمله على ما إذا كن مسلمات.
١١١/ ٤
قوله سبحانه- وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ و قوله وَ قٰالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ-