متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٨٤
٥/ ٩٥
قوله سبحانه- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً يدل على أن حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد و ذلك مثل قوله وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
٢/ ١٩٨
قوله سبحانه- فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ يدل على أن يدعو بأقل ما يسمى به المرء داعيا.
٢/ ٢٠٣
قوله سبحانه- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ علق الرخصة باليوم الثاني من النفر و هذا أقل فإن فاته اليوم الثاني فلا يجوز أن ينفر بل يبيت فيه.
٢/ ١٩٦
قوله سبحانه- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لا خلاف أنه يتناول الإبل و البقر و الغنم دون غيرها و الآية أيضا تدل على من ضرب صيدا حاملا فأثر فيه أو في الجنين يجب عليه بالجراح الأرش و بالقتل الجزاء على حسب الحال. قوله سبحانه- فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ و الهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع و القران.
٢٢/ ٢٩
قوله سبحانه- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ و قد جاء في التفسير أنه الحلق و باقي المناسك من الرمي و غيره و إذا أمر الله به فهو نسك.
٢/ ١٩٦
قوله سبحانه- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و ذلك عام في المرض و العدو معا أعني المحصور و المصدود فإنهما يحللان من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه.