متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٩٤
أَبْوٰابِهٰا قال قوم أراد بالبيوت النساء لأن المرأة تسمى بيتا و كأنه نهى عن إتيان النساء في أدبارهن و أباح الوطء في قبلهن.
٤/ ١٢٩
قوله سبحانه- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ قال المرتضى سأل عن أبي لهيعة عمرو بن عبيد عن هذه الآية و عن قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً فقال عمرو محبة القلوب لا يستطيعها العبد و لم يكلفه فأما العدل بينهن في القسمة من النفس و الكسوة و النفقة فهو مطيق لذلك و قد كلفه الله تعالى بقوله- فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فيما تطيقونه فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ بمنزلة من ليست أيما و لا ذات زوج و هذا المعنى مما أجاب الصادق ع لمؤمن الطاق على ما ذكرته في مناقب آل أبي طالب.
٢٣/ ٦- ٥
قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ يدل على أن المولى لا يطأ أم الولد بالعقد فلم يبق إلا الملك و إذا جاز وطؤها بالملك جاز بيعها و إن لم يجز بيعها لم يجز أيضا وطؤها لأنهما إنما استحلا بعقد واحد و لا يجوز أن يفسد بيعها و يثبت وطؤها و قال تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و هذا عام في أمهات الأولاد و غيرهن و لا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع و روى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ص و قد حكى الساجي صاحب الخلاف بجواز ذلك عن علي و ابن عباس و جابر و الخدري و ابن مسعود و ابن الزبير و الوليد بن عقبة و سويد بن عقلة و عمر بن عبد العزيز و ابن سيرين و غيرهم.
٤/ ٢٤
قوله سبحانه- وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ يدل على أن بيع الأمة المزوجة طلاقها لأن المحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين و الظاهر أنه متى ملك زوجة الغير بملك اليمين حلت له بملك اليمين و إذا حلت له حرمت على زوجها.
٢٢/ ٧٧
قوله سبحانه- وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ يدل على أن العقيقة نسك و قربة و إيصال منفعة إلى المساكين و ظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب