متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٣٠
فصل
٢/ ١٧٨
قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ الآية يقال إنها منسوخة بقوله- وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و ليس كما قالوا لأن الله تعالى إنما أخبرنا أنه أثبتها على اليهود قبلنا لا علينا و شريعتهم منسوخة بشريعتنا ثم إن هذه الآية ما تضمنه معمول عليه و لا تنافي بينه و بين قوله النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لأن تلك عامة و هذه خاصة.
٣/ ١٠٢
قوله سبحانه- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ قال ابن عباس و طاوس و أبو علي إنها غير منسوخة و قال قتادة و الربيع و السدي و ابن زيد هي منسوخة بقوله فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع لأنهم ذهبوا إلى أنه يدخل فيه القيام بالقسط في حال الأمن و الخوف.
٢٤/ ٣
قوله سبحانه- الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قال سعيد بن المسيب لما نزل قوله وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ نسخ الأولى و به قال أكثر الفقهاء و الرماني و عن أبي جعفر ع أن الآية نزلت في أصحاب الرايات فأما غيرهن فإنه يجوز أن يتزوجها و إن كان الأفضل غيرها و يمنعها من الفجور.
٢٤/ ٦١
قوله سبحانه- أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ... أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ إلى قوله أَشْتٰاتاً قال الجبائي منسوخة بقوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّٰا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلىٰ طَعٰامٍ غَيْرَ نٰاظِرِينَ إِنٰاهُ
و بقول النبي ص لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه
و الذي روي عن أهل البيت ع لأنه لا بأس بالأكل منها و لا من بيوت من ذكره الله تعالى بغير إذنهم قدر حاجتهم من غير إسراف.
٣/ ٢٩
قوله سبحانه- قُلْ إِنْ تُخْفُوا مٰا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ لما نزلت هذه