متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢١١
و الأمر يقتضي الإيجاب و جعل الفور و الصلاح باجتنابه و الهاء في قوله فَاجْتَنِبُوهُ راجعة إلى عمل الشيطان و تقديره اجتنبوا عمل الشيطان.
٥/ ١
قوله سبحانه- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دال على أن عقد المسابقة جائز لأنه من العقود-
و قد أجمعوا على قوله ع لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
٤/ ٣١
قوله سبحانه- إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ-
روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأشربة و أبو يعلى الموصلي في المسند و الساجي في اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة زوج النبي ص أن قوما من أهل اليمن قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح و الشعير فقال ع الغبيراء قالوا نعم قال لا تطعموها و سألوه ثانيا و ثالثا فقال ع لا تطعموها قالوا فإنهم لا يدعونها فقال ع من لم يتركها فاضربوا عنقه
و في رواية الأسكركة و الإسفنط قال زيد بن أسلم الأسكركة هو الفقاع-
و روى أحمد بن حنبل عن ضمرة أنه قال الغبيراء التي نهى النبي ص عنها الفقاع
قال ابن الرومي
اسقني الأسكركة الإسفنط في جعضلفونه
و اطرح الفنجن فيه يا خليلي بعضونه