متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٢٠٥
عليه يغلظ.
٥/ ١٠٨
قوله سبحانه- أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ يدل على صحة رد اليمين لأن المراد به وجوب أيمانهم و الإجماع أن اليمين لا يرد إلا بعد حصول يمين أخرى
فصل [في الكفارات]
٥/ ١
قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ و قوله أَوْفُوا بِعَهْدِي و قوله وَ كٰانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْؤُلًا تدل على أن من قال لله علي كذا من الخير إن كان كذا من المباح كان نذرا.
٥/ ٨٩
قوله سبحانه- وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ بين أن كفارته عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ.
٣٨/ ٤٤
قوله سبحانه- وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ يدل على أن من حلف أنه يضرب عبده مائة عصا أو مائة سوط فضربه بمائة شمراخ أو سوط دفعة واحدة و علم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه.
٢٢/ ٧٧
قوله سبحانه- وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ أمره بالطاعة مما لا يحصى ظاهر الأمر يقتضي الإيجاب فيدخل فيه من وطء امرأته و هي حائض أو من تأخر عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل أو من تزوج امرأة لها زوج و هو لا يعلم أو من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجة أو المرأة جزت شعرها كان عليه الكفارة بما روي عن الأئمة الطاهرين.
٤/ ٢٨
قوله سبحانه- يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ و قوله مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يدلان على أن من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين و أفطر من غير عذر كان مسيئا و جاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف و يدل أيضا على أن من وجد رقبة أو ثمنها و هو محتاج إليها يجوز له الصوم و عليه إجماع الفرقة و الأول