متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٩٠
مثله و أما جواب الثالث فإن في الزوجات من تبين بغير طلاق كالملاعنة و المرتدة و الأمة المبيعة.
٣٣/ ٦
قوله سبحانه- وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ و قوله وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً يدلان على أن كل امرأة عقد عليها النبي ص و فارقها في حياته أو مات عنها لا تحل لأحد أن يزوجها لأنهما عام.
٤/ ٣
قوله سبحانه- فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ رد على داود في قوله إن النكاح واجب لأنه علق النكاح باستطابتنا و ميز بين النكاح و بين ملك اليمين ثم اقتصر على ملك اليمين و ما هذه صورته فلا يكون واجبا.
٢٤/ ٣١
قوله سبحانه- وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا دال على أنه يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى وجهها و كفيها.
٢/ ١٨١
قوله سبحانه- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ دال على أن من وصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية.
٢٤/ ٣٢
قوله سبحانه- وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ دال على أنه يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة في الزواج و في سائر الأحوال لأنه لم يفصل و دال أيضا على أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهود لأن الله تعالى لم يذكر الشهود و كذلك في قوله فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ.
٤/ ٣
قوله سبحانه- فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ و قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ قد استدلوا بهما أنه يجوز لمن زنى بامرأة و لها بعل فإن فارقها زوجها يجوز له العقد عليها لأنه