رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٣ - ٤- أحكام التكفين
و كذلك يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.
(المسألة ٥٣٤): إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء، و هكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال، و الأفضل أن يكون التغسيل من تحت الثياب.
(المسألة ٥٣٥): إذا غسّل الرجل الميّت الرجل أو غسلت الميّتة امرأة فيجوز لهما تعرية بدن الميّت سوى العورة.
(المسألة ٥٣٦): يحرم النظر إلى عورة الميّت و لكن لا يبطل معه الغسل.
(المسألة ٥٣٧): إذا لاقى جزء من بدن الميّت نجساً وجب تطهيره قبل تغسيله و الأحوط استحباباً تطهير بدن الميّت بأجمعه قبل تغسيله.
(المسألة ٥٣٨): غسل الميّت مثل غسل الجنابة و الأحوط أن لا يكون غسله ارتماسياً إذا أمكن غسل الترتيبي، و لكن يجوز في الغسل الترتيبي غمس كلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتيب في الماء، و إذا مات في حال الجنابة أو الحيض فيكفي غسل الميّت له و لا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.
(المسألة ٥٣٩): يحرم أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، و لكن يجوز أخذ الاجرة على الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل كتنظيفه و ما شاكل ذلك.
(المسألة ٥٤٠): إذا لم يوجد ماء أو كان بدن الميّت بحيث لا يمكن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بكفّيه على الأرض (أو التراب) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت و ظهر كفّيه.
٤- أحكام التكفين
(المسألة ٥٤١): يجب أن يكفّن الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش:
أحدهما يكون مئزراً و الآخر قميصاً و الثالث إزاراً.