رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٢ - ٣- أحكام غسل الميّت
الثالث- بالماء القراح (الخالص).
و لكن لا غسل للشهيد و لغيره ممّن سيأتي شرحه و تفصيله مستقبلًا.
(المسألة ٥٢٥): لا مانع من أن يكون السدر و الكافور بمقدار يجعل الماء مضافاً، و لكن يجب أن لا يكون قليلًا جدّاً بحيث لا يصدق عليه انّه ماء مخلوط بالسدر و الكافور. و إذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن يغسل الميّت به أوّلًا ثمّ يصبّ الماء عليه إلى أن يصير مطلقاً.
(المسألة ٥٢٦): إذا لم يكن السدر و الكافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً استعمال ذلك المقدار المتوفّر و خلطه بالماء، فإن لم يتحصّل ذلك المقدار أيضاً وجب غسله بالماء القراح.
(المسألة ٥٢٧): إذا أحرم للحجّ أو العمرة و مات قبل إتمام الطواف و قبل أن يحلّ له استعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الكافور.
(المسألة ٥٢٨): غاسل الميّت يجب أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا و عارفاً بمسائل الغسل، و الأحوط أن يكون إماميّاً اثني عشرياً.
(المسألة ٥٢٩): يجب غسل الميّت بقصد القربة.
(المسألة ٥٣٠): يجب غسل الطفل الميّت و إن كان من الزنا و كذلك يجب الغسل و ان كان مجنوناً منذ الطفولة و بلغ و هو مجنون، فإن كان أبوه أو امّه مسلمين وجب تغسيله و كذلك الشخص الذي كان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلك.
(المسألة ٥٣١): السقط إذا كان له أكثر من أربعة أشهر وجب غسله، و إذا كان له أقلّ من ذلك فالأحوط وجوباً أن يلفّ و يدفن من دون غسل.
(المسألة ٥٣٢): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة و كذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّا الزوجين فانّه يجوز لكلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، و ان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة.
(المسألة ٥٣٣): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها،