رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - أحكام الغسل
البدن، و لو احتمل احتمالًا عقلائياً أن يوجد هناك مانع وجب الفحص حتّى يطمئن من عدم وجود مانع.
(المسألة ٣٩٣): الشعر القصير الذي يعدّ جزءاً من البدن يجب غسله عند الاغتسال و يلزم على الأحوط وجوباً أن يغسل الشعر الطويل و ما تحته من البشرة.
(المسألة ٣٩٤): يشترط في صحّة الغسل جميع الشروط المذكورة في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء و إباحته و غيرهما، و لكن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى أسفل، و لا يجب في الغسل الترتيبي غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلّا لمن لا يتمكّن من حبس البول و الغائط فيجب عليه التوالي في غسل الأعضاء فور انتهاء ما قبله، ثمّ يصلّي بعد الغسل فوراً، و كذلك حكم المرأة المستحاضة.
(المسألة ٣٩٥): إذا نوى عدم دفع اجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، و كذلك إذا قصد أن يدفع إلى صاحب الحمام مالًا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة ٣٩٦): الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أكثر من المتعارف ففي غسله إشكال إلّا أن يكون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمالٍ إضافي.
(المسألة ٣٩٧): إذا شكّ في أنّه اغتسل أم لا وجب الغسل، و لكن لو شكّ بعد الغسل بأنّ غسله وقع صحيحاً أم لا، فلا يجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة ٣٩٨): إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل «كالبول مثلًا» فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل ثمّ يتوضّأ للصلاة و أمثالها.
(المسألة ٣٩٩): إذا أجنب و صلّى بعض الصلوات ثمّ شكّ في أنّه اغتسل أم لا، فتلك الصلوات صحيحة و لكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.
(المسألة ٤٠٠): يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة و مستحبّة في