رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤ - أحكام الجنابة
خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حكم المني.
(المسألة ٣٦٢): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً و لكن هذا الأمر ليس من الشروط و العلامات القطعية إلّا أن يحصل اليقين منه.
(المسألة ٣٦٣): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لكي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل و خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اخرى، فهي بحكم المني و يجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة ٣٦٤): لو جامع المكلّف و دخل منه بمقدار الحشفة أو أكثر أجنب كلّ من الرجل و المرأة، سواء كانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، و هذا في صورة الجماع في القبل و أمّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل و الوضوء.
(المسألة ٣٦٥): إذا شكّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل.
(المسألة ٣٦٦): إذا وطأ حيواناً «العياذ باللَّه» و خرج منه المني فانّه يكون جنباً، فيكفي الغسل، و لكن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً للصلاة و أمثالها إلّا أن يكون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يكفي الغسل.
(المسألة ٣٦٧): إذا تحرّك المني من مكانه و لكنّه حبسه عن النزول و الخروج، أو لم يخرج بنفسه لعلّة اخرى، لم يجب عليه الغسل، و هكذا إذا شكّ في خروج المني.
(المسألة ٣٦٨): لو لم يكن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته و يكفي التيمّم بعد ذلك سواءً كان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلك.
(المسألة ٣٦٩): لو رأى في ثوبه منيّاً و علم بأنّه منه وجب عليه الغسل، و أمّا الصلوات التي يعلم بأنّه صلّاها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها و لكن لا يجب عليه قضاء ما يشكّ فيها.