رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢ - أحكام الوضوء الجبيرة
(المسألة ٣٥٠): من كانت في كفّه و أصابعه جبيرة و مسح عليها حين الوضوء يده المبلّلة فيمكنه مسح الرأس و القدمين بتلك الرطوبة و البلل فلو لم يكن كافياً أخذ البلل من أعضاء الوضوء الاخرى.
(المسألة ٣٥١): إذا كانت الجبيرة أكثر من المتعارف و قد استغرقت أطراف الجرح و لم يمكن إزالتها وجب العمل بحكم الجبيرة و الأحوط استحباباً التيمّم أيضاً و لو تمكّن من إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالتها.
(المسألة ٣٥٢): إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح و كسر و أمثال ذلك و لكن كان إيصال الماء مضرّاً لسبب آخر وجب عليه التيمّم، و لكن إذا كان مضرّاً لبعض الوجه و اليدين كفى غسل ما حوله، و الأحوط ضمّ التيمّم إليه.
(المسألة ٣٥٣): إذا التصق شيء بمحلّ الوضوء أو الغسل و لم يمكن إزالته أو أمكن ذلك بمشقّة شديدة وجب العمل بحكم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله و يمسح عليه.
(المسألة ٣٥٤): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة و لكن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمكن على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٣٥٥): من كانت وظيفته التيمّم ان كان على أعضاء تيمّمه جرح أو كسر أو دمل وجب أن يتيمّم تيمّماً جبيرياً على نحو الوضوء الجبيري.
(المسألة ٣٥٦): إذا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن كان يعلم أنّ عذره سوف لا يرتفع في آخر الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت، و أمّا لو كان يرجو ارتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر.
(المسألة ٣٥٧): إذا كان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمكّن من غسل ما حول العين و ما تبقى من الوجه كفى ذلك.
(المسألة ٣٥٨): لا إعادة للصلوات التي صلّاها مع وضوء أو غسل جبيري إلّا