رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٤ - ميراث الطبقة الثانية
و مع فقد الأخ و الاخت للأبوين كان المال كلّه للأخ من الأب أو للُاخت من الأب و مع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة و في حال إختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة ٢٣٦٧): لو انفرد الأخ الاخت من الامّ خاصّة كان المال كلّه، و مع التعدّد قسّم بينهم بالسوية و إن اختلف الجنسان.
(المسألة ٢٣٦٨): لو كان الاخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين و بعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اخت واحدة من الامّ لم يرث الاخوة من الأب فقط و يقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للُاخت من الامّ و خمسة أسداس للإِخوة من الأبوين بالسوية مع الاتّحاد، و مع الاختلاف فالذكر يرث ضعف الانثى، و لكن لو كان له أكثر من أخ أو اخت من الامّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للإِخوة من الامّ بالسوية و لو مع الاختلاف، و الثلثان للإِخوة من الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة ٢٣٦٩): لو كان الوارث أخ و اخت من الأب فقط مع أخ أو اخت من الام قسّم المال بينهم ستّة أقسام سدس للأخ أو الاخت من الامّ و الباقي للإِخوة من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة ٢٣٧٠): إذا كان الوارث أخ و اخت من الأب فقط و أخوين أو عدّة إخوة و أخوات من الامّ يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للإِخوة من الامّ بالسوية و الباقي للإِخوة من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة ٢٣٧١): لو كان الوارث أخ و اخت و زوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج و الزوجة، و يرث الأخ و الاخت وفقاً لما ذكرناه في المسائل السابقة، و لكن لا ينقص من سهم الأخ و الاخت من الامّ من أجل ميراث أحد الزوجين، و ينقص سهم الاخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلًا لو اجتمع الزوج مع الاخوة من الامّ و الاخوة من