رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٠ - أحكام اليمين
٥- أن يكون متعلّقها مقدوراً و ممكناً، فلو كان قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ عليه العجز أو المشقّة الشديدة بعد اليمين انحلّت يمينه من حين عجزه.
(المسألة ٢٣٠١): لا تنعقد يمين الابن مع منع الأب و كذلك لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلك، بل لو أقسم الابن بدون إذن والده و الزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة ٢٣٠٢): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الكفّارة و هي إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة ٢٣٠٣): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً فلا كفّارة عليه و لا كفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول و اللّه سأُصلّي الآن و لكن منعه الوسواس من ذلك فإن كان وسواسه بشكل يسلبه الاختيار و حنث بيمينه لذلك فلا كفّارة عليه.
(المسألة ٢٣٠٤): يكره إثبات المطلب باليمين فيما لو كان صادقاً و إذا كان اليمين كاذباً فهو حرام و من الذنوب الكبيرة، نعم لو اضطرّ إلى ذلك لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشكال بيمينه الكاذبة بل تجب أحياناً، و هذا النوع من اليمين غير ما ذكر في المسائل السابقة لأداء عمل أو تركه.