رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٨ - أحكام النذر و العهد
الزيارة و صلاتها فلا يجب عليه ذلك.
(المسألة ٢٢٩٤): إذا نذر شيئاً لأحد مراقد الأئمّة أو أبناء الأئمّة عليهم السلام وجب صرفه في ذلك المرقد، من قبيل التعميرات و تهيئة الفراش و الضوء و الخدم الذين يخدمون ذلك المرقد و ما شابه ذلك.
و لكن إذا نذر شيئاً لنفس الإمام عليه السلام أو ابناء الأئمّة المعصومين عليهم السلام و ذرياتهم أحد الأئمّة من دون ذكر ذلك المرقد، جاز له مضافاً إلى ما قلناه، أن يصرفه في إقامة مجالس العزاء، و الحزن لذلك الإمام أو نشر آثاره و آثار الإسلام أو مساعدة زواره أو أي مجال يرتبط به بنحو ما.
(المسألة ٢٢٩٥): صوف الحيوان الذي ينذر للتصدّق أو لأحد الأئمّة، و نماؤه جزء من النذر، و إذا ولد ولداً قبل أن يصرفه في المجال المنذور، أو أنتج لبناً فالأحوط وجوباً صرف كلّ ذلك في نفس مصرف النذر.
(المسألة ٢٢٩٦): لو نذر القيام بأحد الأعمال الصالحة إذا شفي مريضه أو قدم مسافره سالماً فإذا تبيّن أنّ المريض قد برأ أو المسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب عليه الوفاء به.
(المسألة ٢٢٩٧): إذا نذر والد أو والدة أن يزوّجا ابنتهما لسيّد (هاشمي) لم يكن نذرهما معتبراً و حينما تبلغ الفتاة يكون بيدها الاختيار.
(المسألة ٢٢٩٨): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد كأن يقول: «عاهدت اللَّه أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو كان ذلك العمل غير مطلوب شرعاً لم يكن عهده معتبراً.
(المسألة ٢٢٩٩): من لم يف بعهده بالشرط المذكور أعلاه وجب عليه الكفّارة و كفّارة العهد مثل كفّارة النذر، يعني إطعام ستّين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين (و المراد منها أن يصوم ٣١ يوماً متتابعة).