رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٧ - أحكام النذر و العهد
اليوم لكي يتمكّن من الوفاء بنذره، فلو سافر في ذلك اليوم وجب عليه القضاء و الأحوط وجوباً دفع الكفّارة أيضاً.
(المسألة ٢٢٨٦): لو لم يف بنذره اختياراً أثم و وجبت عليه الكفّارة، و كفّارة النذر عبارة عن إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة.
(المسألة ٢٢٨٧): لو نذر ترك عمل في وقت معيّن إلى مدّة محدودة جاز له ارتكابه بعد انقضائها، و لو أتى به قبل انقضاء المدّة سهواً أو اضطراراً فلا شيء عليه و لكن يجب عليه الترك فيما بعد إلى آخر المدّة المعيّنة، فلو خالف نذره من غير عذر وجبت عليه الكفّارة على النحو المذكور في المسألة السابقة.
(المسألة ٢٢٨٨): إذا نذر أحد أن يترك عملًا دائماً، و لم يعيّن له أمداً و أجلًا فإن أتى بذلك العمل عن اختيار وجبت عليه الكفّارة للمرّة الاولى، و إذا كان نذره بشكل يتعلّق بعمله النذر في كلّ مرّة على الاستقلال، فالأحوط وجوباً أن يعطي عن كلّ مرّة ينقض فيها النذر كفّارة، أمّا إذا لم يكن قصده هكذا، أو شكّ في كيفية قصده لم تجب عليه إلّا كفّارة واحدة فقط.
(المسألة ٢٢٨٩): لو نذر صوم يوم معيّن من كلّ اسبوع «مثلًا يوم الجمعة» فإذا صادف يوم الجمعة عيد الفطر أو الأضحى أو حصل له أحد الأعذار الاخرى كالحيض مثلًا أفطر ذلك اليوم و قضاه على الأحوط.
(المسألة ٢٢٩٠): لو نذر التصدّق بمقدار معيّن و مات قبل وفائه به وجب التصدّق عنه بذلك المقدار من تركته.
(المسألة ٢٢٩١): لو نذر الصدقة على فقير معيّن فلا يجوز له دفع الصدقة إلى فقير آخر و لو مات الفقير المعيّن للصدقة فالأحوط دفعها إلى ورثته.
(المسألة ٢٢٩٢): لو نذر الزيارة لأحد الأئمّة مثلًا كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام فلا تكفي زيارة غيره من الأئمّة و لو عجز عن زيارة ذلك الإمام فلا شيء عليه.
(المسألة ٢٢٩٣): لو نذر زيارة أحد المعصومين و لكنّه لم يذكر في نذره غسل