رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٦ - أحكام النذر و العهد
(المسألة ٢٢٧٧): نذر الزوجة باطل إذا كان بدون إذن زوجها و كان ينافي و يتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يكون النذر بإذنه.
(المسألة ٢٢٧٨): إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن فالزوج لا يمكنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به و الوفاء بالنذر على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٢٢٧٩): لا يجب إذن الأب لنذر الابن إلّا أن يكون نذره سبباً في إلحاق الأذى و الضرر بالأب ففي هذه الصورة لا يصحّ النذر.
(المسألة ٢٢٨٠): يشترط في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً للناذر.
(المسألة ٢٢٨١): يشترط أن يكون العمل الذي ينذره الإنسان مطلوباً شرعاً و لهذا لا يصحّ أن ينذر أن يفعل حراماً أو يترك واجباً أو مستحبّاً.
(المسألة ٢٢٨٢): لا يشترط أن تكون جزئيات و تفاصيل العمل المنذور مطلوبة شرعاً بل يكفي أن يكون أصله مطلوباً شرعاً. مثلًا إذا نذر أن يصلّي صلاة الليل في كلّ ليلة أوّل الشهر صحّ، و وجب أن يأتي بذلك العمل، أو إذا نذر أن يطعم الفقراء في محلّ خاص وجب أن يعمل وفق نذره.
(المسألة ٢٢٨٣): لو نذر فعل أو ترك أمر مباح فإن كان فعله و تركه متساويين لم يصحّ النذر، و إن كان فعله راجحاً لجهة من الجهات و قصد الناذر هذه الجهة صحّت كما لو نذر تناول الطعام ليتقوّى به على العبادة أو بالعكس يكون تركه راجحاً كما في ترك الغذاء الذي يؤدّي إلى ضعف البدن عن العبادة صحّ النذر.
(المسألة ٢٢٨٤): لو نذر الصوم و لكن لم يعيّن الوقت و المقدار كفى أن يصوم يوماً واحداً، و كذلك لو نذر صلاة و لم يعيّن الخصوصيات و المقدار كفى صلاة ركعتين، و هكذا في النذر في سائر الموارد و الأعمال الخيّرة.
(المسألة ٢٢٨٥): لو نذر صوم يوم معيّن فالأحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلك