رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١ - ٧- الانتقال
خلّ، طاهرة و يسمّى ذلك «انقلاباً».
(المسألة ٢١٦): الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بانقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب اجتنابه بعد انقلابه إلى الخلّ، و كذلك الخلّ المصنوع من العنب و الكشمش و التمر النجس فهو نجس أيضاً.
(المسألة ٢١٧): إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ و نعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلّاً فانّه بعد أن يتبدّل إلى خلّ يكون طاهراً، و لكن إذا القي الخيار و البادمجان و أمثالها فيه فالأحوط وجوباً الاجتناب.
(المسألة ٢١٨): الكشمش و التمر المصنوع مع الغذاء حلال أكله حتّى لو غليا.
٦- ذهاب الثلثين
(المسألة ٢١٩): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، و لكن يحرم أكله، امّا إذا غلى كثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه و بقى الثلث صار أكله حلالًا، و إذا غلى بنفسه و صار مسكراً كان حراماً و نجساً و يطهّر و يحلّ أكله بانقلابه خلًا.
(المسألة ٢٢٠): إذا كانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب و استولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلك العنقود «ماء الحصرم» و غلى بعد ذلك فانّه لا ينجّس و لا يحرم.
(المسألة ٢٢١): ما لم يعلم كونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى.
(المسألة ٢٢٢): إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق و كان يعلم انّ البائع مطّلع على هذه المسائل فانّه طاهر و حلال و لا يجب الفحص.
٧- الانتقال
(المسألة ٢٢٣): إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق و اعتبر جزءاً من دم ذلك الحيوان صار طاهراً، و يسمّى هذا