رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٩ - مسائل متفرّقة في الرضاع
لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
(المسألة ٢١٢٩): يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر، و هذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين و لا توجب التوارث بينهم.
(المسألة ٢١٣٠): يستحبّ إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان.
(المسألة ٢١٣١): يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه و لا يجوز لها أن ترضع طفلًا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجها.
(المسألة ٢١٣٢): لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمكنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة رضاعاً كاملًا فتصبح من محارمه، و الأحوط وجوباً أن تكون مدّة العقد الموقت بمقدار تكون الصغيرة قابلة للاستمتاع و يكون ذلك العقد في صالحها أيضاً.
(المسألة ٢١٣٣): يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:
الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلك.
الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء بل الأحوط وجوباً أن يكتفي برجل و امرأة واحدة، و لكن يجب على الشهود أن يذكروا شرائط و خصوصيات الرضاع، مثلًا أن يقولوا بأنّنا رأينا أنّ الطفل الفلاني رضع خمسة عشر مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً كاملًا مع الشرائط المذكورة في المسألة ٢١١٦ و لكن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع و لا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.
(المسألة ٢١٣٤): لو شكّ في حصول الرضاع الكامل الذي يؤدي إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمية إلّا بحصول اليقين.