رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - الزواج المؤقت (المتعة)
تفعل ذلك بإذن الحاكم الشرعي فإن اضطرّت إلى إدارة نفسها و تهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلك العمل إطاعة زوجها.
(المسألة ٢٠٦٦): لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون كالمرأة المتزوّجة و لا مثل غير المتزوّجة و لكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة و لكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة و تفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة ٢٠٦٧): لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع في المعصية.
(المسألة ٢٠٦٨): لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم و يصحّ العقد بدونه، و لكن بعد أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء.
(المسألة ٢٠٦٩): إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أو لا، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.
الزواج المؤقت (المتعة)
(المسألة ٢٠٧٠): في الزواج المؤقت يجب تعيين المدّة و مقدار المهر، و بدون ذلك يكون الزواج باطلًا.
(المسألة ٢٠٧١): يجوز الزواج المؤقت و لو لم يكن لأجل التلذّذ و الاستمتاع، بل بقصد أن يحلّ الشخص على أقرباء البنت بشرط أن تكون البنت التي يعقد عليها بالعقد المؤقت في عمر تكون فيه قابلة للتلذّذ و الاستمتاع بها، مثلًا إذا كانت صغيرة يجب أن يجعل المدّة طويلة بحيث تشتمل فترة استعدادها لذلك (مع العلم بأنّه يهب لها المدّة بعد العقد).