رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٨ - أحكام العارية
(المسألة ٢٠١٥): لو مات صاحب المال أي المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته، فلو أصبح المعير مجنوناً وجب ردّها إلى وليّه.
(المسألة ٢٠١٦): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير أخذ العين متى شاء و للمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء.
(المسألة ٢٠١٧): لا يجوز إعارة الأشياء التي فيها فائدة محلّلة و محرّمة بقصد الفائدة المحرّمة.
(المسألة ٢٠١٨): تصحّ إعارة الغنم للاستفادة من لبنها و صوفها و كذلك إعارة الحيوانات الاخرى للاستفادة من منافعها المشروعة.
(المسألة ٢٠١٩): إذا كانت الآنية التي أعارها نجسة و كانت تستعمل للأكل و الشرب فالأحوط وجوباً إعلام المستعير بنجاستها، و كذلك إذا أعاره لباساً للصلاة.
(المسألة ٢٠٢٠): لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذن صاحبه، فلو مات المستعير الأوّل أو جنّ و كان المالك حيّاً لم تبطل العارية الثانية.
(المسألة ٢٠٢١): لو علم المستعير بأنّ هذه العين مغصوبة وجب عليه ردّها إلى صاحبها، فإن لم يعلم بصاحبها وجب عليه العمل معها بأحكام مجهول المالك و على كلّ حال لا يجوز له إعادتها إلى المعير.
(المسألة ٢٠٢٢): لو استعار عيناً مغصوبةً مع علمه بالغصب ثمّ تلفت في يده جاز لمالكها الرجوع بالعوض عليه، فإن لم يتمكّن من العثور عليه جاز له مطالبة الغاصب، و كذلك يجب دفع بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة إلى المالك، فإن لم يعلم بأنّ هذا المال مغصوب و تلفت العين في يده ثمّ رجع صاحب المال عليه بعوض المال أو المنفعة جاز له مطالبة المعير الغاصب بما دفعه إلى المالك، و طبعاً يكون ذلك في صورة ما إذا لم يشترط المعير الضمان و لم تكن العين المستعارة من جنس الذهب و الفضّة.