رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٥ - أحكام الوديعة
(المسألة ٢٠٠٣): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصاً لحفظ الوديعة و لم يقل للمستودع أن لا ينقلها من الموضع الذي عيّنه، فلو خاف المستودع عليها من التلف و احتمل تلفها في ذلك المكان وجب عليه نقلها إلى مكان أفضل، فإن أبقى المال في المكان الأوّل و تلف فهو له ضامن.
(المسألة ٢٠٠٤): لو جُنّ صاحب المال وجب على الأمين ردّ الأمانة فوراً إلى وليّه أو إعلامه بكونها عنده، فلو أهمل لا لعذر شرعي و تلف المال ضمنه إلّا أن يأذن له الولي في إبقاء الأمانة لديه.
(المسألة ٢٠٠٥): إذا مات صاحب المال وجب على المستودع أي الأمين ردّها فوراً إلى وارثه أو إعلامه بها ليأخذها فلو أهمل و قصّر في ذلك ضمن، نعم لو كان ذلك لعدم العلم للوارث و أراد من التأخير التحقيق في الأمر أو ليعلم أنّ الميّت هل له وارث أو لا؟ و لم يدفع المال و تلف فلا ضمان.
(المسألة ٢٠٠٦): لو مات صاحب المال و كان الوارث متعدّداً وجب عليه ردّ الوديعة إلى الجميع أو إلى وكيلهم، فعلى هذا لو ردّ المال إلى أحد الورثة بدون إذن الآخرين ضمن سهمهم.
(المسألة ٢٠٠٧): لو مات الأمين أو جنّ وجب على وارثه أو وليّه ردّها إلى المودع فوراً أو إعلامه بذلك.
(المسألة ٢٠٠٨): إذا أحسّ الأمين بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب و إلّا فالأحوط إيصالها إلى الحاكم الشرعي، و إن لم يمكنه ذلك وجب عليه أن يوصي بها و يشهد على ذلك و يذكر للوصي و الشاهد اسم صاحب المال و نوع المال و خصوصياته و محلّ حفظه.