رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٣ - أحكام الحوالة
أحكام الحوالة
(المسألة ١٩٥٤): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه و قبل الدائن ذلك انتقل الدين إلى ذمّته و فرغت ذمّة المديون منه.
(المسألة ١٩٥٥): يشترط في الدائن و المحيل و المحال عليه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و عدم الحجر في الأموال، و لكن لا إشكال فيما لو أحال الشخص الممنوع من التصرّف على من ليس مديوناً فلا إشكال.
(المسألة ١٩٥٦): إذا أحال على من يطلبه مالًا وجب القبول للمحال عليه و لكن إذا كان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول، و تصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلك و هكذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلًا كان يطلبه مائة كيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة كيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت.
(المسألة ١٩٥٧): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد.
(المسألة ١٩٥٨): يشترط أن يكون مقدار الحوالة و جنسها معلوماً، فلو جهل ذلك بطلت الحوالة فلو قال: خذ أحد دَينك في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة.
(المسألة ١٩٥٩): لو كان الدين معيّناً و لكن كان الدائن و المدين جاهلين لجنسه