رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٦ - أحكام المساقاة
٥- يجب تعيين حصّة كلّ من الطرفين كالنصف و الثلث من الثمرة و أمثالهما، فلو اشترط في العقد أن تكون حصّة المالك مثلًا طن من الثمار و الباقي للعامل بطلت المعاملة.
٦- يجب العقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلو تعاقدا على ذلك بعد ظهورها و قبل نضجها فإن كان قد بقيت الحاجة لحفظ الأشجار و سقيها و تسميمها فالمساقاة صحيحة و إلّا بطلت، و إن كانت الحاجة إلى أعمال من قبيل قطف الثمار و حفظها فالعقد صحيح و لكنّه ليس من المساقاة.
(المسألة ١٩٠١): إذا كانت المساقاة على أصل نبتة البطيخ و الخيار و أمثالها و تمّ عدد قطف الثمرة و تشخيص سهم كلّ واحد منهما فالعقد صحيح حتّى لو لم يكن من المساقاة.
(المسألة ١٩٠٢): الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي بل تستفيد من ماء المطر أو رطوبة الأرض فإن احتاجت إلى أعمال اخرى كتقليب الأرض و تسميدها و تسميمها بحيث يؤدّي ذلك إلى كثرة الثمر أو جودته فالمساقاة صحيحة.
(المسألة ١٩٠٣): عقد المساقاة لازم من الطرفين، فلا يجوز فسخ المعاملة إلّا برضى الطرفين، و كذلك لو شرط ضمن العقد حقّ الفسخ لأحدهما أو كليهما جاز ذلك، و لو ذكر شرط في عقد المساقاة و لم يكن ذلك الشرط عملياً و لم يتمكّن الطرف الذي كان شرط لصالحه من إجبار الطرف الآخر على قبوله أمكنه فسخ المعاملة.
(المسألة ١٩٠٤): إذا مات المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة، و أمّا لو مات العامل فإذا كان قد شرط المباشرة بنفسه في العمل في البستان بطلت المساقاة و إن لم يشترط ذلك قام وارثه مقامه.
(المسألة ١٩٠٥): يجب تعيين الأعمال التي ينبغي على كلّ طرف أن يقوم بها