رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٥ - أحكام المساقاة
أحكام المساقاة
(المسألة ١٨٩٧): المساقاة: هي المعاملة على اصول أشجار ثابتة مثمرة بأن يسقيها و يربّيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها.
(المسألة ١٨٩٨): تصحّ المساقاة مضافاً إلى الأشجار المثمرة في موارد الأشجار التي ينتفع بأزهارها كشجر الورد الذي يستفاد منه في استخراج عصير الورد أو الأشجار مثل شجر الحنّاء و السدر التي يستفاد من أوراقها أو بعض الأشجار التي يستفاد من صمغها، فكلّ هذه الموارد تكون المساقاة صحيحة و لكن في الأشجار التي لا ينتفع بها بأيّ صورة فالمساقاة باطلة.
(المسألة ١٨٩٩): يصحّ في معاملة المساقاة قراءة صيغة العقد، و كذلك يصحّ أيضاً أن يدفع المالك الأشجار للفلاح بقصد المساقاة و يستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صيغة العقد (و لكن يجب أن يكونا قد اتّفقا على المدّة و الشرائط اللازمة قبل ذلك).
(المسألة ١٩٠٠): للمساقاة عدّة شروط:
١- يعتبر في المالك و الفلاح البلوغ و العقل.
٢- أن لا يكونا مجبرين على هذا العمل.
٣- أن لا يكون ممنوع التصرّف في ماله.
٤- يجب أن تكون مدّة المساقاة معلومة و لو عيّن أوّلها و جعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أيضاً.