رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٢ - أحكام المزارعة
٤- تعيين مدّة المزارعة و لا بدّ أن تكون مدّة يدرك فيها الزرع عادة.
٥- أن تكون الأرض قابلة للزراعة و لو بالعلاج و الإصلاح.
٦- تعيين نوع الزراعة إلّا أن لا يختلف الحال في نظرهما و نظر عامّة الناس في نوع الزرع أو أن يكون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأي زراعة.
٧- تعيين الأرض فلو كان مالكاً لقطعات مختلفة من الأرض و قال المالك:
زارعتك واحدة منها و كانت الأراضي متفاوتة في الجودة بطلت المزارعة و لكن إذا كانت متساوية و قال مثلًا: زارعتك خمسة هكتارات من هذه الأرض فلا بأس و كذلك يصحّ بيان أوصاف الأرض و لا لزوم لرؤية المزارع لها.
٨- تعيين كون المصارف كالبذر و نحوه على أي منهما و لكن إذا كانت النفقات معلومة على أي منهما بين الناس كفى ذلك.
(المسألة ١٨٨٩): لو اشترط المالك أو الزارع أن يكون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلًا) و يقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلك إشكال.
(المسألة ١٨٩٠): لو انقضت مدّة المزارعة و لم يدرك الزرع فإن كان الزارع مقصّراً في ذلك جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع على إزالة الزرع، و لكن لو كان ذلك بسبب عارض من العوارض الطبيعية كما هو المتعارف وجب على المالك الصبر، و لو لم يكن أي منهما و كان في إزالة الزرع ضرر على المزارع و لم يكن هناك ضرر على المالك وجب عليه الصبر أيضاً، و أمّا في صورة ما إذا كان في إبقاءه ضرر على المالك فيحقّ له إجبار الزارع على إزالة زرعه.
(المسألة ١٨٩١): إذا أحدث عارض منع الزارع من زراعة الأرض كما لو جفّ ماء البئر فإن حصل منها على زرع قليل و لو للحيوانات كان ملكاً لهما طبقاً للعقد و بطلت المزارعة في الباقي.
(المسألة ١٨٩٢): إذا ترك الزارع الأرض بلا زرع فإن كانت الأرض تحت تصرّفه كان عليه أن يدفع اجرة تلك المدّة إلى المالك طبقاً للمتعارف عليه فإذا