رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٥ - شروط الإجارة
للزرع إذا كانت غير صالحة للزراعة، أو لم يكن فيها المقدار الكافي من الماء.
٦- أن يكون الشيء المستأجر ملكاً للمؤجر أو يكون وكيلًا أو وليّاً في إجارته.
(المسألة ١٨٥٩): لو آجر شجرة أو بستاناً أو مرتعاً للاستفادة من ثمره أو علفه صحّت الإجارة.
(المسألة ١٨٦٠): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى استئذان زوجها، نعم لو أدّى ذلك إلى تضييع حقّ زوجها توقّفت صحّت الإجارة على إذنه.
(المسألة ١٨٦١): يشترط في المنافع التي يؤجر الشيء من أجلها امور:
١- أن تكون محلّلة، و لهذا لا يجوز تأجير الدكّان أو السيارة لأجل الانتفاع بها في صنع الخمر أو نقلها.
٢- أن لا يكون بذل المال في مقابلها عبثاً في نظر العرف.
٣- إذا كانت منافع الشيء متنوّعة، يجب تعيين ما حصلت الإجارة من أجله مثلًا إذا كان الحيوان يستخدم للحمل و النقل و للركوب و الامتطاء يجب تعيين أي واحد من الغرضين وقعت من أجله الإجارة.
٤- يجب أن تعيّن مدّة الإجارة أيضاً.
(المسألة ١٨٦٢): إذا لم يعين مبدأ الإجارة، كان المبدأ من بعد إجراء صيغة الإجارة أو تسلّم الشيء مباشرةً.
(المسألة ١٨٦٣): إذا آجر البيت أو الملك سنة مثلًا و جعلا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء صيغة الإجارة صحّت، و ان كان البيت أو الملك موجراً لشخص آخر حين إجراء صيغة الإجارة.
(المسألة ١٨٦٤): إذا قال للمستأجر: «أجّرتك البيت لمدّة شهر بألف دينار و كلّما بقيت فيه أكثر من هذه المدّة كانت الإجارة بنفس هذا المبلغ» صحّت