رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٢ - الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها
بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري أمكنه فسخ المعاملة فلا إشكال فيها بشرط أن يكون المتبايعين قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر كان المبيع ملكاً للمشتري.
(المسألة ١٨١٤): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلًا و باعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.
(المسألة ١٨١٥): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلًا اشترى قماشاً أو فراشاً و وجد فيه بعض العيب، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع و لم يعلم بذلك المشتري أمكنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم و المعيب بعد تعيينها من البائع، مثلًا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب و كان تفاوت السالم و المعيب في السوق بنسبة الربع أمكنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس و عشرين درهماً، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يتمّ هذا العمل برضا الطرفين، و هكذا الحال في صورة ما إذا كان العيب في ثمن أيضاً.
(المسألة ١٨١٦): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد و قبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ، و كذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد و قبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ.
(المسألة ١٨١٧): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة و لم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه و لكن لا بأس إذا كان التأخير بمقدار يفكّر فيه و لا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.
(المسألة ١٨١٨): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة و لا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور:
١- إذا علم بالعيب حين المعاملة.
٢- إذا رضي بالعيب بعد ذلك.