رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٠ - الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها
إختلاف بينهما في جودة الصياغة و رداءتها أو اختلفا في عيار الذهب مثلًا دفع غراماً واحداً من ذهب عيار ١٨ بذهب آخر مقداره غرام و نصف من ذهب عيار ١٤ فجميع هذه الصور باطلة و محرّمة و لكن لا إشكال في بيع الذهب بالفضّة حتّى لو تساويا في الوزن أو لم يتساويا.
(المسألة ١٨١٠): يجب في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق و إلّا بطل البيع و إن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحيحة بذلك المقدار و يجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.
الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها
(المسألة ١٨١١): يحقّ للمتبايعين فسخ المعاملة (و هو ما يسمّى بخيار الفسخ) في «إحدى عشرة صورة» هي:
١- ما لم يتفرّقا و يغادرا مجلس المعاملة (و يسمّى خيار المجلس).
٢- إذا تبيّن أنّ أحد الجانبين غبن (و يسمّى خيار الغبن).
٣- إذا اشترطا أن يكون لكليهما أو لأحدهما، الحقّ في فسخ المعاملة خلال مدّة معيّنة و يسمّى (خيار الشرط).
٤- إذا ارتكب أحد المتبايعين الغشّ و التدليس فوصف بضاعته بغير ما هي عليه، و يسمّى (خيار التدليس).
٥- إذا اشترط البائع أو المشتري أن يعمل الطرف الآخر له أو تكون البضاعة على نمط خاص، ثمّ يتخلّف عن تحقيق هذا الشرط و في هذه الصورة يجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة و يسمّى (خيار تخلّف الشرط).
٦- إذا كان أحد العوضين أو كلاهما معيباً و لم يكن الطرف الآخر على علم بذلك و يسمّى هذا (خيار العيب).
٧- إذا تبيّن أنّ مقداراً من البضاعة التي باعها للمشتري ملك للغير، فإذا لم