رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٩ - بيع النقدين
٦- أن يعيّنا الوزن أو الكيل، امّا البضاعة التي يتعامل بها بالمشاهدة عادةً (كالكثير من أنواع الفرش و السجاجيد) فإذا بيعت للمشتري بعد ذكر و بيان الأوصاف لم يكن فيه إشكال و لكن يجب أن يكون التفاوت بين أفراد و مصاديق تلك البضاعة قليلًا بحيث لا يهتمّ به الناس.
أحكام بيع السلف
(المسألة ١٨٠٥): لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل إلى شخص آخر و لكن بعد حلول الأجل يجوز بيعه حتّى و إن لم يقبضه.
(المسألة ١٨٠٦): لو سلّم البائع في معاملة السلف جنساً أفضل ممّا قرّر في البيع (يعني أعطى جنساً يحتوي على جميع الصفات المقرّرة مضافاً إليها صفات اخرى) وجب على المشتري القبول و لكن لو فقد المبيع بعض الصفات المقرّرة جاز للمشتري رفضه.
(المسألة ١٨٠٧): لو دفع البائع إلى المشتري جنساً و مبيعاً آخر بدل الجنس المقرّر أو دفع إليه ذلك الجنس مع صفات أدنى ممّا قرّر في العقد فلو رضي المشتري فلا إشكال فيه.
(المسألة ١٨٠٨): إذا باع الشيء سلفاً و عند ما حلّ الأجل لم يتمكّن البائع من إحضار المبيع و تهيئته لندرته جاز للمشتري أن يصبر أو أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه إلى البائع.
بيع النقدين
(المسألة ١٨٠٩): لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة (سواء كانا مسكوكين أم لا) فلو كان هناك إختلاف في الوزن بين العوضين فالمعاملة باطلة و محرّمة حتّى لو كان أحد العوضين من الذهب المصوغ و الآخر غير مصوغ أو كان هناك