رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - النقد و النسيئة
(المسألة ١٧٩٥): بيع و شراء سنابل الحنطة و الشعير بعد انعقاد حبّها لا إشكال فيه و لكن بيعها بشيء من جنسها مشكل، و كذلك يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقى حتّى ينضج و يصل إلى أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط.
النقد و النسيئة
(المسألة ١٧٩٦): إذا باع بضاعة نقداً جاز لكلّ من البائع و المشتري بعد المعاملة أن يطالب بالبضاعة أو الثمن، و أن يقبضه و إقباض البيت و الأرض و ما شابهها، هو بجعلها تحت تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها.
و إقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش و اللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري بحيث إذا أراد أن ينقلها إلى مكان آخر لاستطاع.
(المسألة ١٧٩٧): يجب أن تكون المدّة معلومة عند البيع و الشراء بالنسيئة، و إلّا كانت المعاملة باطلة.
(المسألة ١٧٩٨): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل و لكن لو مات المشتري و ترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
(المسألة ١٧٩٩): من باع شيئاً نسيئة و لم يتمكّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.
(المسألة ١٨٠٠): لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً و بثمن أغلى نسيئة مثلًا قال:
بعتك هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم و نسيئة بعشرة في المائة أغلى منه و قبل المشتري بذلك فلا إشكال فيه و لا يحسب من الربا.
(المسألة ١٨٠١): إذا باع شيئاً نسيئة و بعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري و أخذ الباقي نقداً فلا بأس به.