رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٣ - شروط المتبايعين (البائع و المشتري)
١- أخذ المسلمين الربا (أي الزيادة) من الكفّار غير أهل الذمّة.
٢- الربا بين الوالد و الولد.
٣- الربا بين الزوج و الزوجة.
شروط المتبايعين (البائع و المشتري)
(المسألة ١٧٧٥): يشترط في المتبايعين ما يلي:
١- البلوغ.
٢- العقل.
٣- أن لا يكونا ممنوعين من التصرّف في المال (مثل المحجور بحكم الحاكم الشرعي عليه بسبب الفلس و ما شاكل ذلك).
٤- أن يكونا جادّين في المعاملة، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالي.
٥- أن لا يكونا مجبرين على إجراء المعاملة.
٦- أن يكون العوضان ملكاً لهما، أو يكونا وكيلين من جانب المالك الأصلي، أو يكونا أو أحدهما ولي الصغير.
(المسألة ١٧٧٦): لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّى لو أذن له وليّه إلّا أن يكون الولي هو طرف المعاملة و الطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتري ففي هذه الصورة لا إشكال و لكن يجب أن يكون البائع أو المشتري على يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلى صاحبه.
(المسألة ١٧٧٧): إذا اشترى شيئاً من طفل أو باعه شيئاً فالمعاملة باطلة و يجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلى صاحبه، فلو لم يعلم صاحبه و لم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي، و إذا كان المال للصبي وجب إعادته إلى وليّه و طبعاً يمكنه أخذ الجنس أو المال الذي أعطاه للصبي منه و لكن لو تلف لم يمكنه أخذ عوضه.