رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٦ - زكاة الفطرة
(المسألة ١٦٩١): إذا اجتمعت على المكلّف خمس أو زكاة و كان عليه قرض أيضاً و في ذمّته كفّارة و نذر و أمثال ذلك، و لم يمكنه دفعها جميعاً، فإن لم يكن ما وجب فيه الخمس و الزكاة قد تلف وجب عليه تقديمهما، و إلّا فالأحوط أن يقدّم حقّ الناس، فلو مات هذا الشخص و لم يكف ماله لأداء جميع ما في ذمّته عمل بهذا الترتيب.
زكاة الفطرة
(المسألة ١٦٩٢): تجب زكاة الفطرة على جميع من كان قبل غروب ليلة عيد الفطر «بالغاً»، «عاقلًا»، «غنيّاً» يعني: انّه يجب عليه أن يدفع عن نفسه و عن كلّ واحد ممّن يعوله حين دخول ليلة الفطر صاعاً (أي ما يقرب من ٣ كيلوغراماً) من القوت الغالب للناس في بلده، سواء كان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الرز أو الذرّة أو ما شابه ذلك و لو أعطى ثمن أحد هذه الأشياء كفى.
(المسألة ١٦٩٣): الغني هو الذي يملك مئونة سنته لنفسه و لعياله، أو يمكنه تحصيلها بالكسب و العمل، و لو لم يكن أحد بهذا الوصف كان فقيراً، و لم تجب عليه زكاة الفطرة بل جاز له زكاة الفطرة.
(المسألة ١٦٩٤): يجب على الإنسان أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه و من يعدّ عيالًا له قبل غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أو كبيراً، مسلماً كان أو كافراً، تجب نفقته عليه أو لا تجب، عاش معه في مكان واحد أو عاش في مكان آخر.
(المسألة ١٦٩٥): إذا وكّل من يكون من عياله و يعيش في بلد آخر، بأن يؤدّي فطرة نفسه من ماله، فإن اطمأنّ إلى أنّه يؤدّي فطرته كفى.
(المسألة ١٦٩٦): الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة الفطر برضا صاحبه، و يعدّ من عيال صاحب البيت (يعني انّه ينوي البقاء عنده مدّة) تجب فطرته على صاحب البيت أيضاً، أمّا إذا دعي لليلة عيد الفطر فقط لم تجب فطرته