رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٥ - مسائل الزكاة المتفرّقة
(المسألة ١٦٨٤): إذا شكّ في أنّه دفع الزكاة الواجبة أم لا، وجب عليه الدفع حتّى لو كان الشكّ بالنسبة للسنين الماضية.
(المسألة ١٦٨٥): ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزكاة بأقلّ ممّا هي عليه أو يحسب ما هو أرخص من الزكاة بدلها أو أن يأخذها من المالك ثمّ يهبه إيّاها و حتّى لو كانت في ذمّة الشخص زكاة كثيرة ثمّ أصبح فقيراً و لم يمكنه دفع الزكاة فلا يصحّ حساب ما عليه من الزكاة كالقروض الاخرى التي في ذمّته بحيث تؤخذ منه و تعطى إليه مرّة ثانية.
(المسألة ١٦٨٦): يجوز للإنسان أن يشتري بالزكاة الكتب الدينية و العلمية و المصحف الشريف و كتب الدعاء و سائر الكتب المفيدة و المؤثّرة في تقدّم الأهداف الإسلامية، و يقفها، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص على أشخاص معينين بل يجوز أن يقفها على أولاده و من تجب نفقتهم عليه، و لكن لا يجوز أن يشتري بالزكاة عقارات و يقفها على أولاده.
(المسألة ١٦٨٧): يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة للذهاب إلى الحجّ و الزيارة و ما شابه ذلك، و لكن إذا كان قد أخذ بمقدار مئونة سنته من الزكاة، كان في أخذه من الزكاة للزيارة و ما شابه ذلك إشكال.
(المسألة ١٦٨٨): لو وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله، فإن كان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمكن للوكيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو كان مستحقّاً، و لكن إذا كان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوكيل الأخذ منها.
(المسألة ١٦٨٩): إذا أخذ المستحقّ من الغنم و البقر و الإبل أو الذهب و الفضّة التي اعطيت له بعنوان الزكاة بمقدار حاجته، فاجتمعت فيما أخذه شروط الزكاة بأن بلغت مقدار النصاب و مرّت عليها سنة كاملة وجب عليه دفع زكاتها.
(المسألة ١٦٩٠): لو اشترك شخصان في مال تجب فيه الزكاة و دفع أحدهم مقدار زكاته، ثمّ قسّم المال بينهما جاز له التصرّف في نصيبه حتّى لو لم يدفع الآخر حصّته من الزكاة.